الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ومن وطئ جارية له شقص فيها لا حد عليه وإن كان يعلم حرمتها عليه ; لأن ملكه فيها كان مبيحا للوطء فوجود جزء منها يكون مسقطا للحد ، ألا ترى أنه لو جاءت بولد فادعى نسبة ثبت النسب منه وصارت هي أم ولد له ؟ فكيف يلزمه الحد بمثل هذا الفعل ؟ ولكن عليه حصة شريكه من العقر إذا لم تلد .

( قال ) ومن أعتق أمة بينه وبين آخر وهو معسر فقضى عليها بالسعاية لشريكه فوطئها الشريك فلا حد عليه ; لأنها بمنزلة المكاتبة ، وإن كان المعتق موسرا فوقع عليها الآخر قبل أن يضمن شريكه فلا حد عليه ; لأنه يملك نصفها ، ولو ضمن شريكه ثم وطئها المعتق فلا حد عليه ; لأنه يستسعيها فيما ضمن فتكون كالمكاتبة له ، وإن وطئها الشريك بعد ما ضمن شريكه فعليه الحد ; لأنها مكاتبة غيره ، وزعم بعض المتأخرين أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما [ ص: 88 ] يجب الحد على من وطئها ، المعتق والساكت فيه سواء بناء على أصلهما أن العتق لا يتجزى ، ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعا ; لأن الأخبار متعارضة في تجزي العتق ، وبين الصحابة فيه اختلاف ظاهر فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد ولكن يسقط به إحصان الواطئ حتى لا يحد قاذفه ; لأنه وطئ وطء غير مملوك فإن ثبوت ملك الواطئ باعتبار كمال ملك الرقبة وذلك غير موجود

التالي السابق


الخدمات العلمية