وإذا جاز ; لأن المانع من نفوذ تصرف المرتد توقف ملكه على حق ورثته وذلك لا يوجد في العبد ولأنه محض منفعة في حقه بمنزلة قبول الهبة ، فإن قتل وترك مالا أخذت الكتابة من ماله والباقي ميراث لورثته ; لأنه حكم بحريته مستندا إلى حال حياته والمرتد الحر يرثه الورثة المسلمون ، وكذلك لو ترك ولدا ولد له في المكاتبة يسعى فيما عليه ; لأن موته عمن يؤدي بدل الكتابة كموته عما يؤدي به بدل الكتابة . ارتد العبد والمولى مسلم فكاتبه