جائز كما يكون في الإسلام ; لأن نفسها تتوقف بالردة حتى لا تقتل فكذلك ملكها بخلاف المرتد عند وكتابة المرتدة وعتقها وبيعها رحمه الله تعالى ، وإن كاتبت على خمر أو خنزير فإني أبطل ذلك ولا أجيز عليها إلا ما يجوز منها قبل الردة ; لأنها مجبرة على الإسلام فكان حكم الإسلام باقيا في حقها . أبي حنيفة