الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الشهادة في العتق

( قال ) رضي الله عنه وشهادة الشهود على عتق الأمة جائزة ، وإن كانت هي منكرة ; لأن هذا فرج معناه أن عتق الأمة يتضمن تحريم فرجها على المولى ، وذلك من حق الشرع ، وفيما هو حق الله تعالى الشهادة تقبل حسبة من غير الدعوى ( فإن قيل ) فعلى هذا ينبغي أن يكتفي بشهادة الواحد ; لأنه أمر ديني ، وخبر الواحد فيه حجة تامة ( قلنا ) خبر الواحد إنما يكون حجة في الأمر الديني إذا لم تقع الحاجة إلى التزام المنكر ، وهنا الحاجة ماسة إلى ذلك ، ولأن في هذا إزالة الملك ، والمالية عن المولى ، وخبر الواحد لا يكفي لذلك فلهذا لا بد من أن يشهد به رجلان [ ص: 93 ] فإن قيل ) فإذا كانت هي أخته في الرضاعة قبلت الشهادة على عتقها مع جحودها ، وليس فيه تحريم الفرج هنا ( قلنا ) بل فيه معنى الزنا ; لأن فعل المولى بها قبل العتق لا يلزمه الحد ، وبعد العتق يلزمه الحد ، وبعضها مملوك للمولى ، وإن كان هو ممنوعا عن ، وطئها للمحرمية ، ألا ترى أنه يزوجها ، وإن بدل بعضها يكون له فيزول ذلك الملك بإعتاقها ، ولأن الأمة في إنكار العتق متهمة لما لها من الحظ في الصحبة مع مولاها ، ولا معتبر لإنكار من هو متهم في إنكاره فجعلناها كالمدعية لهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية