. وإذا فهو عبده وعتقه ، وتدبيره في دار الحرب باطل عند أعتق الرجل عبده ، وهو من أهل الحرب في دار الحرب ثم صار ذميا ، أو أسلم ، وعبده معه في يده ، أبي حنيفة - رحمهما الله - . ومحمد
وعند رحمه الله تعالى : عتقه نافذ ; لأنه إزالة الملك بطريق الإبطال فيصح في دار الحرب كالطلاق ثم ملك الحربي أضعف من ملك المسلم فإذا كان ملك المسلم يزول بالعتق مع تأكده بالإحراز ، فملك الحربي أولى ، وهما يقولان لا فائدة في هذا العتق ; لأنه معتق بلسانه مسترق بيده ، وهو محل للاسترقاق . أبي يوسف
والدار دار [ ص: 92 ] القهر فعرفنا أنه غير مفيد شيئا .
ولأن الإعتاق إحداث قوة ، وإذا كان العبد حربيا لا تتحقق فيه معنى إحداث القوة ; لأنه عرضة للتملك ، ولهذا قال بعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - : أهل الحرب بمنزلة الأرقاء حتى لو كان العبد مسلما كان العتق نافذا ، وبعض أصحابنا يقولون لا خلاف في نفوذ العتق على ما فسره رحمه الله تعالى في السير الكبير أنه إذا كان من حكم ملكهم أنه يمتنع المعتق من استرقاق المعتق فإنه ينفذ العتق . محمد
وإنما الكلام في إثبات الولاء على ما ذكره الطحطاوي : أن عند ، أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - : لا ولاء عليه للمعتق ، وله أن يوالي من شاء ، وقال ومحمد رحمه الله تعالى أستحسن أن يكون ولاؤه للذي أعتقه ; لأن الولاء كالنسب ، ولا خلاف أن النسب يثبت في دار الحرب حتى لو قال المستأمن لغلمان في يده : هؤلاء أولادي أو لجوار في يده هن أمهات أولادي قبل ذلك منه فكذلك الولاء يثبت في دار الحرب ثم يتأكد بالخروج إلى دار الإسلام ، ولا يبطل . أبو يوسف
وهما يقولان : ثبوت الولاء للمعتق على المعتق حكم شرعي ، ودار الحرب ليس بدار الأحكام ، وهو أثر ملك محترم ، ولا حرمة لملك الكافر ثم لو أحرز المملوك نفسه بدارنا لم يكن لأحد عليه ولاء فكذلك المعتق والأصل فيه لما روي أن ستة من أهل الطائف خرجوا حين كان رسول الله محاصرا لهم ثم خرج مواليهم يطلبون ولاءهم فقال صلى الله عليه وسلم { } إلا أن : أولئك عتقاء الله رحمه الله تعالى يقول : هناك لم يوجد من الموالي اكتساب سبب الولاء وإنما زال ملكهم بتباين الدارين ، وهنا من المولى قد وجد اكتساب سبب الولاء بالعتق والله سبحانه ، وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . أبا يوسف