الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وأن المنكوحة إذا حبلت لا تتضاعف نفقتها ولو كان الحمل يستحق النفقة لتضاعفت نفقة المنكوحة إذا حبلت فإذا ثبت أن النفقة لها فقلنا : لا بد من سبب لاستحقاق النفقة بينهما وبين الزوج ، ولا سبب لذلك سوى العدة والحامل والحائل في هذا السبب سواء . ولا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لقوله تعالى { ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة } قال إبراهيم رضي الله عنه خروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ; لا حاجة لها إلى الخروج ليلا ولا نهارا ، بخلاف المتوفى عنها زوجها ; فإنه لا نفقة لها في تركة الزوج ; فهي تحتاج إلى أن تخرج بالنهار في حوائجها . والبائنة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها سواء في ذلك ; لأن هذه الفرقة كلها بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت مستحقة للنفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة ، فإن اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى في العدة ولا نفقة فعليه السكنى ولا نفقة عليه ; لأن خروجها من بيتها معصية واشتراط المعصية في الخلع باطل ; ولأن النفقة حقها وإسقاطها حق نفسها صحيح فأما السكنى من حق الشرع وإسقاط ما هو حق الشرع باطل .

ألا ترى أن إسقاطها لما زاد على العشرة من المهر عند العقد صحيح بخلاف العشرة حتى لو أبرأت زوجها من مؤنة السكنى ورضيت أن تكون في بيت نفسها ، أو تلتزم مؤنة السكنى من مالها كان صحيحا ; لأن ذلك حقها

التالي السابق


الخدمات العلمية