الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما إذا كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ومن أصل الشافعي رحمه الله تعالى أن تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط . وعندنا تعليق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط ; لأن مفهوم النص ليس بحجة ولأنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط بعلة أخرى .

ألا ترى أن من قال : لعبده أنت حر إذا جاء رأس الشهر ، ثم قال : أنت حر غدا يبقى ذلك التعليق صحيحا حتى لو أزاله من ملكه اليوم فمضى الغد ، ثم اشتراه ، ثم جاء رأس الشهر يعتق ولو بقي في ملكه حتى الغد يعتق أيضا كيف وقد قال { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم . وقراءته لا بد أن تكون مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة . وأن قوله { ، وإن كن أولات حمل } لإزالة إشكال كان عسى أن يقع فإن مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب العدة في مدة الحمل ، وإن طالت فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله { حتى يضعن حملهن } ثم النفقة إذا كانت حاملا تجب لها لا للولد بدليل أنه لا تجب في مال الولد ، وإن كان له مال أوصى له به ، وأنها لا تتعدد بتعدد الولد وأنها إذا كانت أمة [ ص: 203 ] فنفقتها على زوجها ونفقة الولد على مولاه كما بعد الانفصال

التالي السابق


الخدمات العلمية