فأما بالنص وهو قوله تعالى { إذا كانت حاملا فلها النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ومن أصل رحمه الله تعالى أن تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط . وعندنا الشافعي لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط ; لأن مفهوم النص ليس بحجة ولأنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط بعلة أخرى . تعليق الحكم بالشرط
ألا ترى أن من قال : لعبده أنت حر إذا جاء رأس الشهر ، ثم قال : أنت حر غدا يبقى ذلك التعليق صحيحا حتى لو أزاله من ملكه اليوم فمضى الغد ، ثم اشتراه ، ثم جاء رأس الشهر يعتق ولو بقي في ملكه حتى الغد يعتق أيضا كيف وقد قال { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وفي قراءة رضي الله تعالى عنه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم . وقراءته لا بد أن تكون مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة . وأن قوله { ابن مسعود ، وإن كن أولات حمل } لإزالة إشكال كان عسى أن يقع فإن مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها ، وإن طالت فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله { هل تستوجب النفقة بسبب العدة في مدة الحمل حتى يضعن حملهن } ثم النفقة إذا كانت حاملا تجب لها لا للولد بدليل أنه لا تجب في مال الولد ، وإن كان له مال أوصى له به ، وأنها لا تتعدد بتعدد الولد وأنها إذا كانت أمة [ ص: 203 ] فنفقتها على زوجها ونفقة الولد على مولاه كما بعد الانفصال