وأن المنكوحة إذا حبلت لا تتضاعف نفقتها ولو كان الحمل يستحق النفقة لتضاعفت فإذا ثبت أن النفقة لها فقلنا : لا بد من سبب لاستحقاق النفقة بينهما وبين الزوج ، ولا سبب لذلك سوى العدة والحامل والحائل في هذا السبب سواء . ولا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لقوله تعالى { نفقة المنكوحة إذا حبلت ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة } قال رضي الله عنه خروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ; لا حاجة لها إلى الخروج ليلا ولا نهارا ، بخلاف إبراهيم ; فهي تحتاج إلى أن تخرج بالنهار في حوائجها . والبائنة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها سواء في ذلك ; لأن هذه الفرقة كلها بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت مستحقة للنفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة ، فإن المتوفى عنها زوجها ; فإنه لا نفقة لها في تركة الزوج فعليه السكنى ولا نفقة عليه ; لأن خروجها من بيتها معصية واشتراط المعصية في الخلع باطل ; ولأن النفقة حقها وإسقاطها حق نفسها صحيح فأما السكنى من حق الشرع وإسقاط ما هو حق الشرع باطل . اشترط الزوج في الخلع أن لا سكنى في العدة ولا نفقة
ألا ترى أن إسقاطها لما زاد على العشرة من المهر عند العقد صحيح بخلاف العشرة حتى لو أبرأت زوجها من مؤنة السكنى ورضيت أن تكون في بيت نفسها ، أو تلتزم مؤنة السكنى من مالها كان صحيحا ; لأن ذلك حقها