( فإن اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فوصى بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين ) لما تقدم من تقديمه عليها ( وإن وصى معها ) أي : الواجبات ( بتبرع تحاصوا ) أي : وزع ما تركه على جميع الديون بالحصص سواء كانت دين آدمي أو لله أو مختلفة . لم يف ماله ) أي : الميت ( بالواجب الذي عليه
( والمخرج لذلك ) أي : الواجبات والتبرعات ( وصية ) إن كان ( ثم وارثه ) إن كان أهلا ( ثم الحاكم ) إن لم يكن وارث أو كان صغيرا ولا وصي له أو أبى الوارث إخراجه .