( فصل ، كقضاء الدين والحج والزكاة ) والنذر والكفارة لحديث وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها ) قبل موته ( أو لم يوص رضي الله عنه { علي } خرجه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية في المسند أحمد والترمذي . وابن ماجه
وروى نحوه في كتاب الفرائض والوصايا عن أبو الشيخ عبد الله بن بدر عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام { } رواه : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء [ ص: 352 ] مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال البخاري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال الزمخشري ابن عطية : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا .