( وإن أجزأ ) كقضاء الدين عن حي بلا إذنه ( كما لو كان ) القضاء ( بإذن حاكم ، وإن قال ) الموصي ( أخرجوا الواجب من ثلثي ، أخرج من الثلث ، وتمم ) الواجب من ( رأس المال ) لما تقدم من وجوب أخرجه ) أي : الواجب ( من لا ولاية له من ماله ، فإن فضل منه ) أي : الثلث ( شيء ف ) هو ( لصاحب التبرع ) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع ( وإلا ) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه ( بطلت الوصية ) بالتبرع كما لو رجع عنها إلا أن تجيز الورثة ، فيعطى ما أوصى له به . إخراج الواجبات من رأس ماله ( فإن كان معها ) أي : الواجبات ( وصية تبرع