( وإن فهو له عاد ) عمرو ( إلى الغيبة أو لم يعد ) لوجود الشرط . وصى لزيد ) بمعين ( ثم قال ) الوصي ( إن قدم عمرو فهو ) أي : ما وصى به لزيد ( له ) أي : لعمرو ( فقدم عمرو في حياة الموصي
( وإن قدم ) عمرو ( بعد موته ) أي : الموصي ( ف ) الموصى به ( لزيد ) لثبوته له بالموت والقبول لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كما لو علق إنسان عتقا أو طلاقا على شرط فلم يوجد إلا بعد موته .
( وإن ( فله ) أي : الموصي ( أو رد ) الوصية ( فعلى ما شرط ) الموصي فتكون لزيد عملا بالشرط . أوصى له ) أي : لعمرو مثلا ( بثلثه وقال ) الموصي لعمرو ( إن مت قبلي أو رددته ف ) هو ( لزيد ) ( ومات ) عمرو