( ثم مكة أو قريب منها ) نقله يحرم بالحج من حرب وأبو داود لما روي عن أنه قال " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع " وعن عمر نحوه ويشترط كما يأتي : أن يحج في عامه لقوله تعالى { ابن عمر فمن تمتع } وظاهره : يقتضي الموالاة بينهما ; ولأنه لو لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى وما ذكره أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه المصنف : من اشتراط الإحرام من مكة أو قريب منها : تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين والذي عليه أكثر الأصحاب : عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى .