( أن يحرم بالعمرة ) أطلقه جماعة منهم صاحب المحرر والوجيز وجزم آخرون من الميقات أي : ميقات بلده ( في أشهر الحج ) نص عليه وروي معناه بإسناد جيد عن وصفة التمتع ; ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعا ( ويفرغ منها ) أي : يتحلل قاله في المستوعب ; لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا واجتماع النسكين أي : التمتع والقران ممتنع ، لتباينهما وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لإمكان اجتماعهما في القران ولعل صاحب المبدع فهم منه ذلك حتى قال وفيه نظر . جابر