( ويكره ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { العبث حال الخطبة } قال ومن مس الحصى فقد [ ص: 49 ] لغا الترمذي حديث صحيح ولأن العبث يمنع الخشوع .
( وكذا إذا كان يسمع لأنه فعل به أشبه مس الحصى ( ما لم يشتد عطشه ) فلا يكره شربه لأنه يذهب الخشوع وجزم الشرب ) يكره حال الخطبة بأنه إذن أولى . أبو المعالي