( ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه ) أي السائل ( فعل ما لا يجوز ) له فعله ، وهو الكلام حال الخطبة ( فلا يعينه ) على ما لا يجوز .
( قال ) الإمام ( : وإن حصب السائل كان أعجب إلي ) لأن أحمد فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة . ابن عمر
( ولا يناوله ) أي السائل حال الخطبة الصدقة لأنه إعانة على محرم ( فإن سأل ) الصدقة ( قبلها ) أي الخطبة ( ثم جلس لها ) أي للخطبة ، أي استماعها ( جاز ) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة قال الإمام : هذا لم يسأل والإمام يخطب ، ( وله الصدقة ) حال الخطبة ( على من لم يسأل وعلى من سألها ) أي الصدقة ( الإمام له ) لما تقدم ( والصدقة على باب المسجد عند دخوله وخروجه أولى ) من أحمد . الصدقة حال الخطبة