( الرابع ) لقوله تعالى { من شروط الجمعة ( أن يتقدمها خطبتان ) فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا إذ لا يجب السعي لغير واجب ، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما لقول { ابن عمر } متفق عليه وقال { كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس } وعن صلوا كما رأيتموني أصلي عمر وعائشة " قصرت الصلاة من أجل الخطبة " فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين ، واشترط تقديمهما على الصلاة ، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلاف غيرهما لأنهما شرط في صحة الجمعة والشرط مقدم ، أو لاشتغال الناس بمعايشهم فقدما لأجل التدارك ( بعد دخول الوقت ) أي وقت الجمعة ، لما تقدم من أنهما بدل من ركعتين والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها ( من مكلف عدل ) [ ص: 32 ] لما ذكر من أنهما بدل من ركعتين ( وهما ) أي لما تقدم عن الخطبتان ( بدل ركعتين ) عمر وعائشة ، ولا يقال إنهما بدل ركعتين ( من الظهر ) لأن الجمعة ليس بدلا عن الظهر ، بل الظهر بدلا عنها إذا فاتت ولو لمن يحسنهما ، كقراءة ) الفاتحة ( من مصحف ) ولحصول المقصود . ( ولا بأس بقراءتهما ) أي الخطبتين ( من صحيفة