( ومن والمراد بالشرط هنا : ما تتوقف عليه الصحة أعم من أن يكون داخلا أو خارجا ( حمد الله بلفظ : الحمد لله ) فلا يجزئ غيره لحديث شرط صحة كل منهما ) أي الخطبتين مرفوعا { أبي هريرة } رواه كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أبو داود ، ورواه جماعة مرسلا .
وروى أبو داود عن قال { ابن مسعود } ( والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان قال في المبدع : ويتعين لفظ الصلاة ، أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال : الحمد لله الشيخ تقي الدين ، لدلالته عليه ولأنه إيمان به ، والصلاة دعاء له وبينهما تفاوت وقيل : لا يشترط ذكره لأنه لم يذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبته ، وعملا بالأصل .
( ولا يجب السلام عليه مع الصلاة ) صلى الله عليه وسلم عملا بالأصل ( وقراءة آية ) كاملة لقول { جابر } رواه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس . مسلم
ولأنهما أقيما مقام ركعتين والخطبة فرض ، فوجبت فيها القراءة كالصلاة ، ولا تتعين آية قال : يقرأ ما شاء ولا يجزئ بعض آية لأنه لا يتعلق بما دونها حكم ، بدليل ، عدم منع الجنب منه . أحمد
( ولو ) كانت الخطبة ( من جنب مع تحريمها ) أي القراءة لما تقدم ( ولا بأس بالزيادة عليها ) أي الآية لما تقدم أن قرأ سورة الحج في الخطبة . عمر
( قال ) وغيره ، ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله { أسعد أبو المعالي ثم نظر } و { مدهامتان } ( لم يكف والوصية بتقوى الله تعالى ) لأنه المقصود .
( قال في التلخيص : ولا يتعين لفظها ) أي الوصية ( وأقلها : اتقوا الله ، وأطيعوا الله ، ونحوه انتهى ) وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين لا يكفي ذكر الموت وذم الدنيا ولا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير ، فلو اقتصر على " أطيعوا الله واجتنبوا [ ص: 33 ] معاصيه " فالأظهر لا يكفي .
ولو كان فيه وصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا قاله في المبدع ( وموالاة بينهما ) أي بين الخطبتين ( وبين أجزائهما وبين الصلاة ) ( ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب ، لئلا يطول الفصل بينهما ) أي الخطبتين . فلا يفصل بين الخطبتين ولا بين أجزائهما ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا
( و ) بين ( الصلاة ) فيبطلها ( فتستحب البداءة بالحمد ) لله ، لما تقدم من حديث { أبي هريرة } ( ثم بالثناء ) على الله تعالى . كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم
( وهو مستحب ) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم في المغايرة أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث { } أي قليلة البركة وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح ( ثم الصلاة ) على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ورفعنا لك ذكرك } ثم بالقراءة ( ثم بالموعظة ) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح قال : فيه نظر لقول أبو المعالي : لا بد من خطبة ونقل أحمد : لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة قاله في الإنصاف ( فإن نكس ) بأن ابن الحكم ( أجزأه ) لحصول المقصود . قدم غير الحمد عليه