( 7009 ) مسألة ; قال ، رحمه الله : ( وإذا أبو القاسم ، لم يحكم لهم بيمين ، ولا غيرها ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 7010 ) الفصل الأول : في أنه إذا وجد قتيل ، فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ، ولم يكن لهم بينة ، فهي كسائر الدعاوى ، إن كانت لهم بينة ، حكم لهم بها ، وإلا فالقول قول المنكر . وبهذا قال وجد قتيل في موضع ، فادعى أولياؤه قتله على رجل ، أو جماعة ، ولم تكن بينهم عداوة ، ولا لوث ، مالك ، والشافعي . وابن المنذر
وقال وأصحابه : إذا ادعى أولياؤه قتله على أهل المحلة ، أو على معين ، فللولي أن يختار من الموضع خمسين رجلا ، يحلفون خمسين يمينا : والله ما قتلناه ، ولا علمنا قاتله . فإن نقصوا على الخمسين ، كررت الأيمان عليهم حتى تتم ، فإذا حلفوا ، وجبت الدية على باقي الخطة ، فإن لم يكن ، وجبت على سكان الموضع ، فإن لم يحلفوا ، حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا ; لما روي ، أن رجلا وجد قتيلا بين حيين ، فحلفهم أبو حنيفة رضي الله عنه خمسين يمينا [ ص: 383 ] وقضى بالدية على أقربهما . يعني أقرب الحيين ، فقالوا : والله ما وقت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ، فقال عمر : حقنتم بأموالكم دماءكم . عمر
ولنا ، حديث عبد الله بن سهل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه لو أعطي الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مسلم } . ولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته ، ولم يظهر كذبه ، فكان القول قوله ، كسائر الدعاوى ، ولأنه مدعى عليه ، فلم تلزمه اليمين والغرم ، كسائر الدعاوى ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، وأحق بالاتباع ، ثم قصة عمر يحتمل أنهم اعترفوا بالقتل خطأ ، وأنكروا العمد ، فأحلفوا على العمد ، ثم إنهم لا يعملون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للأصول ، وقد صاروا هاهنا إلى ظاهر قول عمر المخالف للأصول ، وهو إيجاب الأيمان على غير المدعى عليه ، وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم ، والجمع بين تحليفهم وتغريمهم وحبسهم على الأيمان . عمر
قال : سن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وسن القسامة في القتيل الذي وجد ابن المنذر بخيبر ، وقول أصحاب الرأي خارج عن هذه السنن .