الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7011 ) فصل : ولا تسمع الدعوى على غير المعين ، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة ، أو واحد غير معين ، أو جماعة منهم بغير أعيانهم ، لم تسمع الدعوى . وبهذا قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي : تسمع ، ويستحلف خمسون منهم ; لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر ، ولم يعينوا القاتل ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم . ولنا ، أنها دعوى في حق ، فلم تسمع على غير معين ، كسائر الدعاوى .

                                                                                                                                            فأما الخبر ، فإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها ، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم ، أو تعذر حضوره عندنا ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوى لا تصح إلا على واحد ، بقوله : { تقسمون على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } . وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية