( 7011 ) فصل : ولا تسمع ، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة ، أو واحد غير معين ، أو جماعة منهم بغير أعيانهم ، لم تسمع الدعوى . وبهذا قال الدعوى على غير المعين . وقال أصحاب الرأي : تسمع ، ويستحلف خمسون منهم ; لأن الشافعي الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر ، ولم يعينوا القاتل ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم . ولنا ، أنها دعوى في حق ، فلم تسمع على غير معين ، كسائر الدعاوى .
فأما الخبر ، فإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها ، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم ، أو تعذر حضوره عندنا ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوى لا تصح إلا على واحد ، بقوله : { } . وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين تقسمون على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته