( 6758 ) فصل : وإن ، لم يجب القصاص ; لما ذكرنا في النفس ، ولأن القصاص سقط في الإصبع بالعفو ، فصارت اليد ناقصة لا تؤخذ بها الكاملة . ثم إن كان العفو إلى الدية ، وجبت دية اليد كلها ، وإن كان على غير مال ، خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا فيما إذا قطع يدا فعفا المجني عليه ، ثم سرى إلى نفسه . فعلى هذا ، تجب هاهنا دية الكف إلا دية الإصبع . ذكره قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح ، وهو مذهب أبو الخطاب . وقال الشافعي : ظاهر كلام القاضي ، أن لا يجب شيء . وهو قول أحمد أبي يوسف ; لأن العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ، وقد قال ومحمد : إن القياس فيما إذا قطع اليد ، ثم سرى إلى النفس ، أن يجب نصف الدية ، فيلزمه أن يقول مثل ذلك هاهنا . . القاضي