الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6758 ) فصل : وإن قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح ، لم يجب القصاص ; لما ذكرنا في النفس ، ولأن القصاص سقط في الإصبع بالعفو ، فصارت اليد ناقصة لا تؤخذ بها الكاملة . ثم إن كان العفو إلى الدية ، وجبت دية اليد كلها ، وإن كان على غير مال ، خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا فيما إذا قطع يدا فعفا المجني عليه ، ثم سرى إلى نفسه . فعلى هذا ، تجب هاهنا دية الكف إلا دية الإصبع . ذكره أبو الخطاب ، وهو مذهب الشافعي . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد ، أن لا يجب شيء . وهو قول أبي يوسف ومحمد ; لأن العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ، وقد قال القاضي : إن القياس فيما إذا قطع اليد ، ثم سرى إلى النفس ، أن يجب نصف الدية ، فيلزمه أن يقول مثل ذلك هاهنا . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية