( 6757 ) فصل : فإن فلوليه القصاص . وهذا ظاهر مذهب [ ص: 283 ] قطع يده ، فعفا عنه ، ثم عاد الجاني فقتله . وقال بعضهم : لا قصاص ; لأن العفو حصل عن بعضه ، فلا يقتل به ، كما لو سرى القطع إلى نفسه . ولنا ، أن القتل انفرد عن القطع ، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل ، كما لو كان القاطع غيره . وإن اختار الدية ، فقال الشافعي : إن كان العفو عن الطرف إلى غير دية ، فله بالقتل نصف الدية . وهو ظاهر مذهب القاضي ، ولأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال ، كان كالسراية ، ولذلك لو لم يعف لم يجب أكثر من دية ، والقطع يدخل في القتل في الدية دون القصاص ; ولذلك لو أراد القصاص كان له أن يقطع ثم يقتل ، ولو صار الأمر إلى الدية لم يجب إلا دية واحدة . الشافعي
وقال : له العفو إلى دية كاملة . وهو قول بعض أصحاب أبو الخطاب ; لأن القطع منفرد عن القتل ، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ، كما لو اندمل ، ولأن القتل موجب للقتل ، فأوجب الدية كاملة ، كما لو لم يتقدمه عفو . وفارق السراية ، فإنها لم توجب قتلا ، ولأن السراية عفي عن سببها ، والقتل لم يعف عن شيء منه ، ولا عن سببه ، سواء فيما ذكرنا كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها . الشافعي