( 6759 ) فصل : فإن صح عفوه ، ولم يكن له في سرايتها قصاص ولا دية في ظاهر كلام قال : عفوت عن الجناية ، وما يحدث منها ، . وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية ، وممن قال بصحة عفو المجروح عن دمه ; أحمد ، مالك ، وطاوس والحسن ، ، وقتادة والأوزاعي . وقال أصحاب : إذا قال : عفوت عن الجناية ، وما يحدث منها . ففيه قولان ; أحدهما : أنه وصية ، فيبنى على الوصية للقاتل ، وفيها قولان ; أحدهما : لا يصح ، فتجب دية النفس إلا دية الجرح . والثاني ، يصح ، فإن خرجت من الثلث سقط ، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث ، ووجب الباقي . والقول الثاني ، ليس بوصية ; لأنه إسقاط في الحياة ، فلا يصح ، وتلزمه دية النفس إلا دية الجرح . الشافعي
ولنا ، أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه ، فسقط ، كما لو أسقط الشفعة بعد البيع ، إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يخرج من الثلث أو لم يخرج ; لأن موجب العمد القود ، في إحدى الروايتين ، أو أحد شيئين ، في الرواية الأخرى ، فما تعينت الدية ، ولا تعينت الوصية بمال ، ; ولذلك صح العفو من المفلس إلى غير مال . وأما جناية الخطأ ، فإذا عفا عنها وعما يحدث منها ، اعتبر خروجها من الثلث ، سواء عفا بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غيرها ، فإن خرجت من الثلث ، صح عفوه في الجميع ، وإن لم تخرج من الثلث ، سقط عنه من ديتها ما احتمله الثلث . وبهذا قال ، مالك ، [ ص: 284 ] وأصحاب الرأي . ونحوه قال والثوري ، عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، وإسحاق ; لأن الوصية هاهنا بمال .