( 6342 ) مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني فأما الزوج الأول ، فإن كان طلاقه ثلاثا ، لم تحل له بهذا النكاح وإن وطئ فيه ; لأنه نكاح باطل ، وإن كان طلاقه دون الثلاث ، فله نكاحها أيضا بعد العدتين . وإن كانت رجعية ، فله رجعتها في عدتها منه . وعن للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين . رواية أخرى ، أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول أحمد وقديم قولي مالك لقول الشافعي لا ينكحها أبدا . ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته ، كالوارث إذا قتل موروثه ، ولأنه يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد ، كاللعان . عمر
وقال في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ، ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ; ولأنه وطء يلحق به النسب ، فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح ، ولأن العدة إنما شرعت حفظا للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب ، لاحق به هاهنا ، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، وهذا حسن موافق للنظر . ولنا على إباحتها بعد العدتين ، أنه لا يخلو ; إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما ، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ، ولأنه لو زنى بها ، لم تحرم عليه على التأبيد ، فهذا [ ص: 102 ] أولى ، ولأن آيات الإباحة عامة ، كقوله تعالى { الشافعي وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله { والمحصنات من المؤمنات } .
فلا يجوز تخصيصها بغير دليل ، وما روي عن في تحريمها ، فقد خالفه عمر فيه ، وروي عن علي ، أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول عمر ، فإن علي قال : إذا انقضت عدتها ، فهو خاطب من الخطاب . فقال عليا ردوا الجهالات إلى السنة . ورجع إلى قول عمر . وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها ، فإنه قد استعجل وطأها ، ولا تحرم عليه على التأبيد . ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى : { علي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ولأنه وطء يفسد به النسب ، فلم يجز النكاح في العدة منه ، كوطء الأجنبي .