( 6343 ) فصل : كالزانية ، والموطوءة بشبهة ، أو في نكاح فاسد ، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره . والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه ، إن كان يلحقه نسب ولدها ; لأن العدة لحفظ مائه ، وصيانة نسبه ، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم ، ولا يحفظ نسبه عنه ، ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها ، ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية ، لا يحل له نكاحها ; لأن نكاحها يفضي إلى اشتباه النسب ، فالواطئ كغيره ، في أن الولد لا يلحق نسبه بواحد منهما . وكل معتدة من غير النكاح الصحيح