( 6324 ) فصل : لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض ، وإن طالت ; لأن هذه لم يرتفع حيضها ، ولم تتأخر عن عادتها ، فهي من ذوات القروء ، باقية على عادتها ، [ ص: 91 ] فأشبهت من لم يتباعد حيضها . ولا نعلم في هذا مخالفا . فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها ،