( 6325 ) فصل : في لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز ، أو لا تكون كذلك ، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك ، فحكمها فيه حكم غير المستحاضة ، إذا مرت لها ثلاثة قروء ، فقد انقضت عدتها . قال عدة المستحاضة المستحاضة تعتد أيام أقرائها التي كانت تعرف . وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ، ولم تعلم موضعها ، فعدتها ثلاثة أشهر . وإن شكت في شيء ، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت . وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ، أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا ، فعن أحمد فيها روايتان : إحداهما ، أن عدتها ثلاثة أشهر . وهو قول أحمد عكرمة وقتادة وأبي عبيد
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام ، ويثبت فيها سائر أحكام الحيض ، فيجب أن تنقضي به العدة ; لأن ذلك من أحكام الحيض . والرواية الثانية ، تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها . قال إذا كانت قد اختلطت ، ولم تعلم إقبال الدم وإدباره ، اعتدت سنة ; لحديث أحمد ; لأن به يتبين الحمل . وهو قول عمر مالك وإسحاق لأنها لم تتيقن لها حيضا ، مع أنها من ذوات القروء ، فكانت عدتها سنة ، كالتي ارتفع حيضها .
وعلى الرواية الأولى ، ينبغي أن يقال : إننا متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر ، فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث ، فقد انقضت عدتها . وإن قلنا : القروء الأطهار . فطلقها في آخر شهر ، ثم مر لها شهران وهل الثالث ، انقضت عدتها . وهذا مذهب . الشافعي