( 6323 ) مسألة قال : وإن حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض وذلك لما روي عن رضي الله عنه أنه قال ، في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ، فارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه : تجلس تسعة أشهر ، فإذا لم يستبن بها حمل ، تعتد بثلاثة أشهر ، فذلك سنة . ولا نعرف له مخالفا . قال عمر قضى به ابن المنذر : بين عمر المهاجرين والأنصار ، ولم ينكره منكر .
وقال سمعت الأثرم : ، يسأل عن الرجل يطلق امرأته ، فتحيض حيضة ، ثم يرتفع حيضها . قال : أذهب إلى حديث أبا عبد الله إذا رفعت حيضتها فلم تدر مما ارتفعت ، فإنها تنتظر سنة . قيل له : فحاضت دون السنة . فقال : ترجع إلى الحيضة ، قيل له : فإن ارتفعت حيضتها أيضا لا تدري مما ارتفعت ؟ قال : تقعد سنة أخرى . وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى ; وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها ، حصلت مرتابة ، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة ، كما عمر ، ووجب عليها سنة كاملة ; لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى ، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم يئست ، انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة ، ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ، ثم حاضت ، انتقلت إلى ثلاثة قروء . لو ارتفع حيضها حين طلقها ،