[ ص: 214 ] فصل : فإن أجاب السابق ; لأن إجابته وجبت حين دعاه ، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني ، ولم تجب إجابة الثاني ; لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول ، فإن استويا ، أجاب أقربهما منه بابا ; لما روى دعاه رجلان ، ولم يمكن الجمع بينهما ، وسبق أحدهما ، أبو داود ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وروى إذا اجتمع داعيان ، فأجب أقربهما بابا ; فإن أقربهما جوارا ، فإن سبق أحدهما ، فأجب الذي سبق بإسناده { البخاري ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال أقربهما منك بابا عائشة } . ولأن هذا من أبواب البر ; فقدم بهذه المعاني ، فإن استويا ، أجاب أقربهما رحما ; لما فيه من صلة الرحم ، فإن استويا ، أجاب أدينهما ، فإن استويا أقرع بينهما ; لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق . عن