[ ص: 213 ] مسألة قال : ( وعلى من دعي أن يجيب ) قال لا خلاف في وجوب ابن عبد البر وبه يقول الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . ، مالك والشافعي والعنبري ، وأصحابه . ومن أصحاب وأبو حنيفة من قال : هي من فروض الكفايات ; لأن الإجابة إكرام وموالاة ، فهي كرد السلام . الشافعي
ولنا ما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها } . وقال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها : شر الطعام طعام الوليمة ; يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله . رواهن أبو هريرة . وهذا عام ، ومعنى قوله : شر الطعام طعام الوليمة - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ، ولم يرد أن كل وليمة طعامها شر الطعام ; فإنه لو أراد ذلك لما أمر بها ، ولا ندب إليها ، ولا أمر بالإجابة إليها ، ولا فعلها ; ولأن الإجابة تجب بالدعوة ، فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة . البخاري
( 5665 ) فصل : وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين . فإن دعا الجفلى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت . لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء .