( 5668 ) فصل : فإن فقال أصحابنا : لا تجب إجابته ; لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء ، فلا تجب على المسلم للذمي ، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ولكن تجوز إجابتهم ; لما روى دعاه ذمي ، ، أن يهوديا { أنس دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير ، وإهالة سنخة ، فأجابه } . ذكره الإمام ، في " الزهد " . أحمد