( 5017 ) فصل : فإن فقال لم يعتق الأب ، ولكن عتق الجد : لا يجر الولاء ، ليس هو كالأب . وبهذا قال أحمد وصاحباه . وعن أبو حنيفة ، أنه يجره . وبه قال أحمد ، شريح والشعبي ، ، وأهل والنخعي المدينة ، ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وابن المبارك ، وأبو ثور وضرار بن صرد في أحد قوليه . فإن أعتق الأب بعد ذلك ، جره عن موالي الجد إليه ; لأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب ، فكذلك في جر الولاء والشافعي
وقال : إن كان الأب حيا ، لم يجر الجد الولاء ، وإن كان ميتا ، جره . وهو القول الثاني زفر . ولنا ، أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه ، وإنما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب ، والجد لا يساويه ، بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد ، جره عن موالي الجد إليه ، ولو أسلم الجد ، لم يتبعه ولد ولده ، ولأن الجد يدلي بغيره ، ولا يستقر الولاء عليه ، فلم يجر الولاء كالأخ ، وكونه يقوم مقام الأب ، لا يلزم أن ينجر الولاء إليه ، كالأخ . وعلى القول الآخر ، لا فرق بين الجد القريب والبعيد للشافعي
لأن البعيد يقوم مقام الأب كقيام القريب ، ويقتضي هذا أنه متى عتق البعيد فجر الولاء ، ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه ، ثم إن عتق الأب جر الولاء ; لأن كل واحد يحجب من فوقه ، ويسقط تعصيبه وإرثه وولايته ، ولو لم يعتق الجد ، لكن كان حرا وولده مملوك ، فتزوج مولاة قوم ، فأولدها أولادا ، فولاؤهم لمولى أمهم . وعند من يقول يجر الجد الولاء . يكون لمولى الجد . وإن لم يكن الجد مولى ، بل كان حر الأصل ، فلا ولاء على ولد أبيه ، فإن أعتق أبوه بعد ذلك ، لم يعد على ولده ولاء ; لأن الحرية ثبتت له من غير ولاء ، فلم يتجدد عليه ولاء ، كالحر الأصلي .