( 5016 ) فصل : أحدها ، أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حرا وزوجته مولاة ، لم يخل ، إما أن يكون حر الأصل ، فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال وإن كان مولى ، ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ، ولا جر فيه الثاني ، أن تكون الأم مولاة ، فإن لم تكن كذلك لم تخل ، إما أن تكون حرة الأصل ، فلا ولاء على ولدها بحال ، وهم أحرار بحريتها ، أو تكون أمة ، فولدها رقيق لسيدها ، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال ، سواء أعتقهم بعد [ ص: 287 ] ولادتهم ، أو أعتق أمهم حاملا بهم فعتقوا . ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة ;
بعتقها ; لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة ، فلا ينجر عن العتق ; لقوله عليه السلام { } . وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فقد مسه الرق وعتق بالمباشرة ، فلا ينجر ولاؤه ، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية ، لم يحكم بمس الرق له ، وانجر ولاؤه ; لأنه يحتمل أن يكون حادثا بعد العتق ، فلم يمسه الرق ، ولم يحكم برقه بالشك . وإن كانت المرأة بائنا ، وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وكان ولاؤه لمولى أمه ، وإن أتت به لأقل من ذلك ، لحقه الولد ، وانجر ولاؤه ، وولد الأمة مملوك ، سواء كان من نكاح أو من سفاح ، عربيا كان الزوج أو أعجميا : الولاء لمن أعتق
وهذا قول عامة الفقهاء . وعن : إن كان زوجها عربيا فولده حر ، وعليه قيمته ، ولا ولاء عليه . وعن عمر مثله . وبه قال أحمد ، ابن المسيب ، والثوري والأوزاعي ، . وقاله وأبو ثور في القديم ، ثم رجع عنه . والأول أولى ; لأن أمهم أمة ، فكانوا عبيدا ، كما لو كان أبوهم أعجميا . الثالث ، أن يعتق العبد سيده ، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال ، وهذا لا خلاف فيه الشافعي
فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في الأب بعد موته ، فقال سيده : مات حرا بعد جر الولاء . وأنكر ذلك مولى الأم ، فالقول قول مولى الأم . ذكره أبو بكر ; لأن الأصل بقاء الرق ، وهذا مذهب الشافعي .