[ ص: 279 ] كتاب الولاء قال الله تعالى : { فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } . يعني الأدعياء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقال الولاء لمن أعتق سعيد : حدثنا سفيان ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، قال : { ابن عمر } . متفق عليهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قال لعن الله من تولى غير مواليه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم { } . حديث صحيح . وروى مولى القوم منهم ، بإسناده عن الخلال ، عن إسماعيل بن أبي خالد . قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن أبي أوفى } . ( 4993 ) مسألة ; قال : ( والولاء لمن أعتق ، وإن اختلف ديناهما ) أجمع أهل العلم على أن من الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ، أن له عليه الولاء . أعتق عبدا ، أو عتق عليه ، ولم يعتقه سائبة
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وأجمعوا أيضا على أن الولاء لمن أعتق جميع ماله ، إذا اتفق ديناهما ، ولم يخلف وارثا سواه ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { السيد يرث عتيقه إذا مات } والنسب يورث به ، ولا يورث ، كذلك الولاء . وروى الولاء لحمة كلحمة النسب سعيد ، عن عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا ، عن شعبة الحكم ، عن ، قال : { عبد الله بن شداد لبنت حمزة مولى أعتقه ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف . } كان
قال : وحدثنا خالد بن عبد الله ، عن ، عن يونس الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة ، فللمولى } . وعنه ، { } . أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ، ولم يدع وارثا فهو لك