( 5010 ) مسألة ; قال : ( ومن فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه ) لا نعلم في هذه المسألة خلافا ، وأن الولاء للمعتق عنه ، لكونه أعتقه عنه بعوض . ويلزمه الثمن ; لأنه أعتقه عنه بشرط العوض ، فيقدر ابتياعه منه ، ثم توكيله في عتقه ، ليصح عنه ، فيكون الثمن عليه والولاء له ، كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه . قال : أعتق عبدك عني ، وعلي . ثمنه .