( 5009 ) مسألة ; قال : ( وإن أعتقه عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه بأمره ) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا ، ووافقه أبا حنيفة ، أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، فقالوا : وداود ، ويلزمه العوض ، ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه ، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع ، فيكون الولاء للمعتق ; لعموم قوله عليه السلام { الولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء } . وعن : الولاء للمعتق مثل ذلك أحمد
ولنا ، أنه وكيل في الإعتاق ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أخذ عوضا ، فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا ، يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا ، فإن الهبة جائزة في العبد ، كما يجوز البيع ، والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا ، وكسائر الوكلاء ، فنقيس عليه محل النزاع .