الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5009 ) مسألة ; قال : ( وإن أعتقه عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه بأمره ) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا أبا حنيفة ، ووافقه أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وداود ، فقالوا : الولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء ، ويلزمه العوض ، ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه ، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع ، فيكون الولاء للمعتق ; لعموم قوله عليه السلام { : الولاء للمعتق } . وعن أحمد مثل ذلك

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وكيل في الإعتاق ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أخذ عوضا ، فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا ، يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا ، فإن الهبة جائزة في العبد ، كما يجوز البيع ، والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا ، وكسائر الوكلاء ، فنقيس عليه محل النزاع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية