[ ص: 285 ] مسألة ; قال : هذا قول ( ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره ، أو عن ميت ، فالولاء للمعتق ) الثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف وروي عن وداود أن ولاءه للمعتق عنه . وبه قال ابن عباس الحسن ، ، ومالك ; لأنه أعتقه عن غيره ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أذن له . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو عبيد } الولاء للمعتق
ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره ، فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا .