( 5004 ) فصل : ، لم يعتق عليه . على ظاهر كلام وإن ملك ولده من الزنى ; لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه ، وهي الميراث والحجب ، والمحرمية ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الولاية له عليه . ويحتمل أن يعتق ; لأنه جزؤه حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج ، ولهذا أحمد ، مع انتفاء هذه الأحكام . لو ملك ولده المخالف له في الدين ، عتق عليه