( 5003 ) فصل : ولا خلاف في أن لا يعتقون على سيدهم ، كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها إلا أنه حكي عن المحارم من غير ذوي الأرحام الحسن ، ، وابن سيرين ، أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة وشريك
[ ص: 284 ] وروي عن أنه كرهه . والأول أصح . قال ابن مسعود الزهري : جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص في عتقهم ، ولا هم في معنى المنصوص عليه ، فيبقون على الأصل ، ولأنهما لا رحم بينهما ، ولا توارث ولا تلزمه نفقته ، فأشبه الربيبة وأم الزوجة .