( 4906 ) فصل ، المال لأبي الأم . فإن كان معهم ابنة عم ، أو عمة ، فالثلث لأبي الأم ، والباقي لابنة العم ، أو العمة . وإن كان مكان أبي الأم أمه فلا شيء لها ; لأن الخالة أسبق إلى الوارث ، والجهة واحدة : خال وخالة وأبو أم ، المال للخالة ; لأنها بمنزلة الأم ، وهي تسقط أم الأم . خالة وأبو أم أم ، المال بينهما على ثلاثة ، كأنهما أم وأخ من أم . ابن خال وابن أخ من أم
وعند المنزلين هو لابن الأخ . فإن كان معهما ابن أخت من أب ، فالمال بينهم على خمسة ; لابن الأخت ثلاثة أخماسه ، ولكل واحد منهما الخمس . وإن كان [ ص: 219 ] معهم بنت أخ من أبوين ، فلها النصف ، ولكل واحد من الباقين السدس . وعند المنزلين ، لا شيء لابن الخال ، والمال بين الباقين على خمسة
خال وابن ابن أخت لأم ، المال بينهما على ثلاثة . وعند المنزلين ، هو للخال ، لهذه السدس ، والباقي لبنت ابن الأخ . وعند المنزلين ، المال كله له . . بنت بنت أخت لأبوين وابن ابن أخ لأم وبنت ابن أخ لأب وبنت خالة