( 4907 ) فصل ، المال للعمة عند من نزلها أبا ، ولابنة الأخ عند من نزلها عما ، وبينهما عند من نزلها جدا : عمة وابنة أخ ، لبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ من الأب ، فإن لم يكن بنت أخ من أب ، فالباقي لبنت العم ، ويجيء على قول من نزل البعيد حتى يلحقه بوارثه ، وجعل الأبوة جهة ، والأخوة جهة ، أن يسقط أولاد الإخوة . فإن جعل الأبوة جهة ، والعمومة جهة أخرى ، أسقط بنت العم ببنت العمة ، وقيل : إن هذا قول . بنت عم وبنت عمة وبنت أخ من أم وبنت أخ من أب ابن سالم ، وهو بعيد . . بنت عم وبنت خال وبنت أخ من أب
لبنت الخال الثلث ، والباقي لبنت الأخ ، وعند أكثر المنزلين ، الكل لبنت الأخ السدس الباقي بين بنات العمات على خمسة ، وتصح من ثلاثين . فإن كان معهم خال ، أو خالة أو أحد من أولادهما ، فله السدس ، ولا شيء لولد العمات ، إلا على قول . ثلاث بنات أخوات مفترقات وثلاث بنات عمات مفترقات ، ابن سالم ، وأصحابه ، فإنه يورثهم ، ويسقط ولد الأخوات . ويقتضيه قول أبي الخطاب ، للخالة السدس ، والباقي للعمة . خالة ، وعمة وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات
ومن نزلها عما فلبنتي الأخت من الأبوين النصف ، ولبنتي الأخت من الأب السدس ، ولبنتي الأخت من الأم السدس . فإن كن بنات ست أخوات مفترقات ، عالت على هذا إلى سبعة .