( 4905 ) فصل ، للخالة الثلث ، والباقي لابن العمة ، وهذا قول : خالة وابن عمة ، ومن ورث البعيد مع القريب . وفي قول أكثر المنزلين ، وأهل القرابة ، المال للخالة ; لأنها أقرب . وكذلك إن كان مكان الخالة خال . عمة وابن خال معه أخته ، الثلث بين ابن الخال وأخته بالسوية ، إن كان أبوهما خالا من أم ، وإن كان من أب ، أو من أبوين ، ففيه روايتان ; إحداهما ، هو بينهما بالسوية أيضا . الثوري
والثانية ، على ثلاثة ، والباقي للعمة . وعند أكثر الفرضيين ، المال للعمة ، الثلث بين بنت الخال ، وابن الخالة بالسوية ، إن كانا من أم ، وإن كانا من أبوين ، أو من أب ، فهل هو بينهما بالسوية ، أو على ثلاثة ؟ فيه روايتان . وإن كان ابن الخالة من أم ، والخال من أب ، فلابن الخالة سدس الثلث ، والباقي لبنت الخال ، وإن كانت بنت الخال من أم ، وابن الخالة من أب ، فالثلث بينهما على أربعة ، والباقي لابن العم . بنت عم وابن عمة وبنت خال وابن خالة
وعند أكثر المنزلين ، المال كله لبنت العم ; لأنها أسبق إلى الوارث . خالة وبنت عم ، ثلث ، وثلثان ، وعند أهل القرابة ، هو للخالة ، من نزل العمة أبا جعل المال لها ، ومن نزلها عما جعل المال بينهما نصفين . وكذلك من أمات السبب . عمة وبنت عم ، المال لبنت ابن العم . بنت ابن عم لأب وبنت عمة لأبوين ، الثلث من أربعة ، والثلثان من أربعة أيضا ، وتصح من اثني عشر ، وفي القرابة ، الثلث لبنت الخالة ، والثلثان لابن العمة ، وتصح من ثلاثة . . ابن خالة من أم وبنت خالة من أب وبنت عم من أم وابن عمة من أب