( 4880 ) فصل : فهي كالتي قبلها في فروعها ، إلا في أن للجدة السدس مع الأخت الواحدة ، والأخ الواحد . ومتى كانوا أكثر من واحد ، كان حكم الجدة والأم واحدا . وإن لم يكن [ ص: 202 ] معهم جدة ، فهي من أربعة ; للزوجة الربع ، ويبقى ثلاثة ، للجد سهمان ، وللأخت سهم . فإن كان معها أخت أخرى ، فالباقي بينهم على أربعة ، وتصح من ستة عشر . زوجة وأخت وجد وجدة ;
وإن كان مكانهما أخ ، صحت من ثمانية ، فإن كان أخ وأخت وثلاث أخوات ، فالباقي بينهم على خمسة ، وتصح من عشرين . وإن زادوا على هذا ، فأعطه ثلث الباقي بينهما ، واقسم الباقي على الباقين ، فإن كانوا من الجهتين ، فلا شيء لولد الأب ; لأن الباقي بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف ، وهو أقل فرض لولد الأبوين .