( 4881 ) مسألة قال : ( وإذا كانت فللأم الثلث ، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم ; للجد سهمان ، وللأخت سهم ) وهذه المسألة تسمى الخرقاء ، إنما سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها ، فكأن الأقوال خرقتها . قيل فيها سبعة أقوال : قول أم وأخت وجد ; وموافقيه ، للأم ثلث ، والباقي للجد . وقول الصديق وموافقيه ، للأم الثلث ، أصلها من ثلاثة ، ويبقى سهمان بين الأخت والجد ، على ثلاثة ، وتصح من تسعة . زيد
وقول ، للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعن علي عمر للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللجد . وعن وعبد الله للأم السدس ، والباقي للجد ، وهي مثل القول الأول في المعنى . وعن ابن مسعود أيضا ، للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان ، فتكون من أربعة ، وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقال ابن مسعود المال بينهم أثلاث ، لكل واحد منهم ثلث . وهي مثلثة عثمان وتسمى المسبعة ، فيها سبعة أقوال . والمسدسة ; لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة . وسأل عثمان عنها الحجاج الشعبي فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا . وابن عباس