( 4879 ) فصل : للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ; أصلها من اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين . فإن كان مكان الأخت أخ ، فالباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة وعشرين . وإن كانتا أختين ، قاسمها ، وصحت من ثمانية وأربعين . فإن كان أخ وأخت أو ثلاث أخوات ، حجبوا الأم إلى السدس ، وقسموا الباقي بينهم على خمسة ، وصحت من ستين . زوجة وأم وأخت وجد ،
فإن زادوا على ذلك ، استوى ثلث الباقي والمقاسمة ، فافرض له ثلث الباقي ، واضرب المسألة في ثلاثة ، تصير ستة وثلاثين ، ويبقى له ولهم أحد وعشرون ، يأخذ ثلثها سبعة ، والباقي لهم ، فإن لم تصح عليهم ، ضربتهم أو وفقهم في ستة وثلاثين ، فما بلغ فمنه تصح . فإن كانوا من الجهتين لم يبق لولد الأب شيء ، واستأثر به ولد الأبوين دونهم .