( 4647 ) فصل وإن ، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أيضا ، فادفع إلى الوصي الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين ، بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى ابنين ، يبقى سبعة للابن الثالث ، فالنصيب سبعة ، والمال ثلاثون ، فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين ، فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون . أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم