الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4648 ) فصل : وإن ترك ستمائة ، ووصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل واحد منهما مائة ، فإن رد الأول وصيته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شيء للثاني ، سواء رد الأول وصيته أو أجازها . وهذا قياس قول الشافعي ، وأهل البصرة . وقال أهل العراق : إن رد الأول ، فللثاني مائتان في المسألتين . ولنا ، أن المائتين ليست باقي الثلث ، ولا تتمته ، فلا يكون موصى بها للثاني ، كما لو قبل الأول . [ ص: 84 ] ولو وصى لوارث بثلثه ، ولآخر بتمام الثلث ، فلا شيء للثاني . وعلى قول أهل العراق ، له الثلث كاملا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية