الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4644 ) فصل : وإن قال : أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث . فخذ مخرج الكسر ثلث الثلث ، وهو تسعة وزد عليها سهما ، تكن عشرة ، فهي النصيب ، وزد على أنصباء البنين سهما وثلثا ، واضرب ذلك في تسعة ، تكن تسعة وثلاثين ، ادفع عشرة إلى الوصي ، واستثن منه ثلث بقية الثلث سهما ، يبقى له تسعة ، ولكل ابن عشرة . وإن قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية . جعلت المال ستة ، وزدت عليها سهما ، صارت سبعة ، فهذا هو النصيب ، وزدت على أنصباء البنين سهما ونصفا ، وضربته في ستة ، صار سبعة وعشرين ، ودفعت إلى الوصي سبعة ، وأخذت منه نصف بقية الثلث ، بقي معه ستة ، وبقي أحد وعشرون ، لكل ابن سبعة ، وإنما كان كذلك ، لأن الثلث بعد الوصية هو النصف بعد النصيب ، ومتى أطلق الاستثناء ، فلم يقل : بعد النصيب ولا بعد الوصية . فعند الجمهور يحمل على ما بعد النصيب ، وعند محمد بن الحسن والبصريين يكون بعد الوصية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية