( 4643 ) فصل : في الاستثناء ، فخذ مخرج الكسر أربعة ، وزد عليها سهما ، تكن خمسة ، فهذا النصيب ، وزد على عدد البنين واحدا ، واضربه في مخرج الكسر ، تكن ستة عشر ، تدفع إلى الوصي خمسة ، وتستثني منه أربعة يبقى له سهم ، ولكل ابن خمسة . وإن شئت خصصت كل ابن بربع ، وقسمت الربع الباقي بينه وبينهم على أربعة . فإن قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب . فزد على سهام البنين سهما وربعا ، واضربه في أربعة ، تكن سبعة عشر ، للوصي سهمان ، ولكل ابن خمسة . وبالجبر ، تأخذ مالا ، وتدفع منه نصيبا إلى الموصى له ، وتستثني منه ربع الباقي ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا ، يعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة ، اجبر وقابل ، يخرج النصيب خمسة ، والمال سبعة عشر . فإن قال : إلا ربع الباقي بعد الوصية . جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه ثلثه ، صار أربعة ، فهو النصيب ، وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا ، وتضربه في ثلاثة ، تكن ثلاثة عشر ، فهو المال . وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية ، والوصية هي نصيب إلا ربع الباقي بعدها ، وذلك ثلاثة أرباع نصيب ، فيبقى ربع نصيب ، فهو الوصية ، وتبين أن المال كله ثلاثة وربع ، ابسطها ، تكن ثلاثة عشر . ولهذه المسائل طرق سوى ما ذكرنا . والله أعلم . ، إذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال