[ ص: 78 ] فصل ، فالمال بينهم على ستة إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة ، للموصى لهم الثلث ثلاثة ، والباقي بين البنين على ثلاثة . فإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين ، فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حال الرد عليهم ، وفي المجاز له وجهان ; أحدهما ، له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع وهذا قول وإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، أبي يوسف ، فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما ، وهو ثمانية عشر ، يبقى أحد عشر بين البنين ، على ثلاثة لا يصح ، فيضرب عددهم في ثمانية عشر ، تكن أربعة وخمسين ، للمجاز له السدس تسعة ، ولكل واحد من صاحبيه ستة ، ولكل ابن أحد عشر . والوجه الثاني ، أن يضم المجاز له إلى البنين ، ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم ، وهم أربعة ، لا تنقسم ، فتضرب أربعة في تسعة ، تكن ستة وثلاثين ، فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين ، أتموا لكل واحد منهم تمام سدس المال ، فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول ، وعلى الوجه الآخر يضمون ما حصل لهم ، وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين ، إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ، ثم يقتسمونه بينهم على خمسة ، ولا يصح ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين ، تكن مائة وثمانين ، ومنها تصح . وإن أجاز أحد البنين لهم ، ورد الآخران عليهم ، فللمجيز السدس ، وهو ثلاثة من ثمانية عشر ، وللذين لم يجيزا أربعة أتساع ، ثمانية ، تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة ، اضربها في ثمانية عشر ، تكن أربعة وخمسين . وإن أجاز واحد لواحد ، دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فاضربها في ثلاثة ، تكن أربعة وخمسين . والله أعلم . وابن شريح